مركز الإمام مالك الإلكتروني ( الفقه المالكي ) مركز الإمام مالك الإلكتروني ( الفقه المالكي )
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...
random

الشرح اليسير على المرشد المعين ( الدرس الخامس )



بسم الله الرحمن الرحيم:
الشرح اليسير على المرشد المعين ( الدرس الخامس )
شرح قول الناظم رحمه الله :
وَعاجز ُ الفَوْرِ بِنى مـا لمْ يَطُلْ بِيُبْسِ°°° الأعْضا في زمانِ ِ مُعْتَدِلْ
ذَاكِرُ فَرْضِهِ بطُــولِ ِ يَفْعَلُه فَقَطْ°°° وَفي الْقُرْبِ الْمُوالي يُكْمِلُهْ
إنْ كانَ صَلَّى بَطَلَتْ وَمَنْ ذَكَرْ°°° سُنَّتَهُ يَفْعَلُهَـا لِمــا حَضَـرْ
ـ شرح غريب الألفاظ :
ـ العاجز : غير القادر و منه المعجزة لعدم قدرة الناس عن الإتيان بمثلها.
ـ الفور : الموالاة و قد تقدم الحديث عنها في فرائض الوضوء.
ـ بنى : أي اعتد بما سبق فيكمل من الموضع الذي توقف عنده.
ـ يبس الأعضاء : جفافها بأن يجف الماء الذي غسلت به و المعتبر كما ذكر الشيخ الأجهوري الغسلة الأخيرة في العضو الأخير.
2ـ شرح الأبيات :
وَعاجز ُ الفَوْرِ بِنى مـا لمْ يَطُلْ بِيُبْسِ°°° الأعْضا في زمانِ ِ مُعْتَدِلْ
ـ سبق أن ذكرنا في الدروس الماضية أن الفور أو الموالاة واجبة مع الذكر و القدرة
و أشار الناظم رحمه الله في البيت الأول إلى أن العاجز أي الذي لم يقدر على إكمال الوضوء و اضطر إلى التوقف كأن لم يكفه الماء أو سكب أو سمع نداء استغاثة فترك الوضوء و غير ذلك فإنه يبني أي يكمل من المكان الذي توقف عنده فلا يعيد الوضوء من أوله و هذا كله بشرط ألا يطول زمن الفصل و يقدر الطول بجفاف الأعضاء ( متوسطة الحرارة ) في المناخ المعتدل غير البارد و لا شديد الحرارة.
ـ مسألة مهمة : هناك تفصيل يحسن ذكره في هذا الموضع و هو أن العاجز الذي يبني شرط عدم الطول هو العاجز الذي كان سببا في عجزه و مفرطا بأن أعد ماء يظن أو يشك أنه لن يكفيه أما العاجز لأمر خارج عن إرادته فهذا يبني مطلقا سواء طال الزمن أو قصر.
أما العامد الذي فرق متعمدا فهذا حكمه حكم العاجز المفرط فيبني إن قصر الزمن و يعيد إن طال الزمن.
أما الناسي فإنه يبني مطلقا سواء طال الزمن أو قصر و يجدد النية.
لتعلم مراد فقهائنا بقولهم إن الفور واجب عند الذكر و القدرة ساقط عند العجز و النسيان.
و أشار رحمه الله تعالى في قوله :
ذَاكِرُ فَرْضِهِ بطُــولِ ِ يَفْعَلُه فَقَطْ°°° وَفي الْقُرْبِ الْمُوالي يُكْمِلُهْ
إنْ كانَ صَلَّى بَطَلَتْ وَمَنْ ذَكَرْ°°° سُنَّتَهُ يَفْعَلُهَـا لِمــا حَضَـرْ
إلى مسألة مهمة جدا و هي أن من نسي فرضا من فرائض الوضوء فإما أن يتذكر بقرب أي قبل أن تجف أعضاؤه فهذا يفعل الفرض المنسي و ما بعده كمن نسي غسل الوجه فإن يغسله و يعيد ما بعده كغسل اليدين إلى المرفقين و مسح الرأس و الأذنين و الرجلين إلى الكعبين.
أما إن طال الزمن حتى جفت الأعضاء فإنه يكتفي بفعل الفرض الذي نسيه و لا يعيد ما بعده.
و أشار في قوله : إنْ كانَ صَلَّى بَطَلَتْ وَمَنْ ذَكَرْ°°° سُنَّتَهُ يَفْعَلُهَـا لِمــا حَضَـرْ
أن من تذكر أنه نسي فرضا من فرائض الوضوء بعد الصلاة فإن صلاته باطلة.
أما من تذكر السنة كالمضمضة و غيرها فإنه يفعلها سواء تذكرها قبل الصلاة أو بعدها و لا تبطل الصلاة بذلك.
هذا ما تيسر كتابته و فقني الله و إياكم لكل خير


* ذ حسن أزروال المالكي

التعليقات