هذه الرسالة الفقهية تتناول حكم بيع حُليّ الذهب والفضة بالتقسيط، وتبحث المسألة من خلال أصول شرعية وضوابط الربا كما قررها علماء الشريعة. ـ أهم ما تضمنته الرسالة: تحريم التفاضل والتأجيل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
لأنهما من الأصناف الربوية التي يشترط فيها: التماثل في الوزن. التقابض الفوري. جواز التفاضل مع منع التأجيل عند اختلاف الصنفين
مثل: بيع الذهب بالفضة أو العكس. اعتبار الثمنية هي علة الربا في الذهب والفضة
وأنها تنتقل إلى ما يقوم مقامهما من النقود الورقية المعاصرة، لأن العملة اليوم صارت تقوم مقام النقدين في الثمنية والإبراء. بناءً على العلة (الثمنية)
فإن بيع الذهب أو الفضة بالنقود الورقية يُعدّ بيعًا من جنس واحد:
ذهب ⇐⇒ نقد
ومن ثمّ لا يجوز تأجيل أحد العوضين؛ لأنه نسيئة محرمة. الرد على من يجوّز بيع حُلي الذهب بالتقسيط
وتبيين أن هذا يؤدي إلى إسقاط أحكام النقدية الشرعية، ويتسبب في مفاسد مالية كثيرة، كجواز التفاضل بين العملات أو سقوط الزكاة عنها.
|