-->
مركز الإمام مالك الإلكتروني (الفقه المالكي) مركز الإمام مالك الإلكتروني (الفقه المالكي)
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...
random

مبطلات الوضوء ومكروهاته




الفقه المالكي الميسر للمبتدئين                                                                           


بسم الله الرحمن الرحيم

 أقسام الطهارة المائية 


1الطهارة الصغرى ( الوضوء( .

1- مكروهات الوضوء ونواقضه :
♣- مكروهات الوضوء :
المكروه في عرف الأصوليين هو ما يثاب تاركه وﻻ يعاقب فاعله ، أي ما يكون تركه أولى من فعله .
وقد ذكر علماؤنا مجموعة من الأمور التي يكره للمتوضىء فعلها ، وسأقتصر على ذكر بعضها :

1- الإسراف في الماء لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد فقال له : ما هذا السرف يا سعد ، فقال : أفي الوضوء سرف يا رسول الله ؟قال : نعم وإن كنت على نهر جار.
2- الزيادة على الثلاث لأنه خلاف السنة .
3- الكلام أثناء الوضوء:  لأنه يشغل المتوضىء عن الوضوء فهو مظنة الغفلة والسهو عن شيء من أفعال الوضوء ، لكن ﻻ ينكر على المتكلم ، و ﻻ كراهة إن كان الكلام لحاجة وضرورة .
3-التوضؤ في مكان نجس .
4- ترك سنة من سنن الوضوء عمدا .
ومن أراد الإستزادة فليراجع كتب الفقه .
♣- نواقض الوضوء :
أي مبطلاته وقد قسمها علماؤنا إلى قسمين " أحداث وأسباب "
فالأحداث : ما نقض الوضوء بنفسه ، والأسباب ما كان مؤديا إلى الأحداث .
1- الأحداث :
*- البول .
*- الغائط.
*- الريح .
*- المذي.
*- الودي.
*- المني إن خرج من غير لذة كمن لدغته عقرب أو سقط من مرتفع .
*-الهادي : وهو ماء أبيض يخرج من الحامل قبل الحمل أو بعده ، وهو غير دم النفاس ، ومن العلماء من قال بأنه ﻻ ينقض .
والمستحاضة وصاحب السلس يستحب لهما الوضوء لكل صلاة .
من انسد مخرجه لمرضه وجعلت له فتحة أو أنبوب فوق معدته أو تحتها، ففي المسألة خلاف .
2♣ـ الأسباب :
النوم : ينقض إن كان ثقيلا قصرت مدته أو طالت ، الثقيل هو الذي ﻻ يشعر فيه النائم بالأصوات حوله أو سقوط شيء من يده أوسيﻻن ريقه .
زوال العقل : بسكر أو إغماء أو جنون .
مس الذكر من غير حائل سواء التذ أم ﻻ ، وﻻ ينقض الوضوء بمس الدبر . ولمس المرأة فرجها فيه خلاف، فمن العلماء من قال بالنقض.



ـ اللمس : فإن لمس المتوضىء البالغ، من يشتهى عادة انتقض وضوؤه إن قصد اللذة ووجدها أو قصدها ولم يجدها أو إن وجدها ولم يقصدها .


التقبيل : فإن كان في الفم انتقض وضوء المقبل والمقبل إﻻ إذا كانت القبلة لوداع أو رحمة ، ما لم يقصد اللذة أو يجدها.
فإن كانت في غير الفم فلها حكم اللمس .
الشك : فمن شك في الحدث أو الطهارة أو في أيهما أسبق وجب عليه الوضوء ، والمسألة خلافية بين العلماء .
الكفر والردة : لأنها محبطة للعمل .                                                                                                                                                                        انتهى

                                                    حسن أزروال المالكي

التعليقات