مركز الإمام مالك الإلكتروني ( الفقه المالكي ) مركز الإمام مالك الإلكتروني ( الفقه المالكي )
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...
random

مبطلات الوضوء ومكروهاته




الفقه المالكي الميسر للمبتدئين                                                                           


بسم الله الرحمن الرحيم

 أقسام الطهارة المائية 


1الطهارة الصغرى ( الوضوء( .

1- مكروهات الوضوء ونواقضه :
♣- مكروهات الوضوء :
المكروه في عرف الأصوليين هو ما يثاب تاركه وﻻ يعاقب فاعله ، أي ما يكون تركه أولى من فعله .
وقد ذكر علماؤنا مجموعة من الأمور التي يكره للمتوضىء فعلها ، وسأقتصر على ذكر بعضها :

1- الإسراف في الماء لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد فقال له : ما هذا السرف يا سعد ، فقال : أفي الوضوء سرف يا رسول الله ؟قال : نعم وإن كنت على نهر جار.
2- الزيادة على الثلاث لأنه خلاف السنة .
3- الكلام أثناء الوضوء:  لأنه يشغل المتوضىء عن الوضوء فهو مظنة الغفلة والسهو عن شيء من أفعال الوضوء ، لكن ﻻ ينكر على المتكلم ، و ﻻ كراهة إن كان الكلام لحاجة وضرورة .
3-التوضؤ في مكان نجس .
4- ترك سنة من سنن الوضوء عمدا .
ومن أراد الإستزادة فليراجع كتب الفقه .
♣- نواقض الوضوء :
أي مبطلاته وقد قسمها علماؤنا إلى قسمين " أحداث وأسباب "
فالأحداث : ما نقض الوضوء بنفسه ، والأسباب ما كان مؤديا إلى الأحداث .
1- الأحداث :
*- البول .
*- الغائط.
*- الريح .
*- المذي.
*- الودي.
*- المني إن خرج من غير لذة كمن لدغته عقرب أو سقط من مرتفع .
*-الهادي : وهو ماء أبيض يخرج من الحامل قبل الحمل أو بعده ، وهو غير دم النفاس ، ومن العلماء من قال بأنه ﻻ ينقض .
والمستحاضة وصاحب السلس يستحب لهما الوضوء لكل صلاة .
من انسد مخرجه لمرضه وجعلت له فتحة أو أنبوب فوق معدته أو تحتها، ففي المسألة خلاف .
2♣ـ الأسباب :
النوم : ينقض إن كان ثقيلا قصرت مدته أو طالت ، الثقيل هو الذي ﻻ يشعر فيه النائم بالأصوات حوله أو سقوط شيء من يده أوسيﻻن ريقه .
زوال العقل : بسكر أو إغماء أو جنون .
مس الذكر من غير حائل سواء التذ أم ﻻ ، وﻻ ينقض الوضوء بمس الدبر . ولمس المرأة فرجها فيه خلاف، فمن العلماء من قال بالنقض.



ـ اللمس : فإن لمس المتوضىء البالغ، من يشتهى عادة انتقض وضوؤه إن قصد اللذة ووجدها أو قصدها ولم يجدها أو إن وجدها ولم يقصدها .


التقبيل : فإن كان في الفم انتقض وضوء المقبل والمقبل إﻻ إذا كانت القبلة لوداع أو رحمة ، ما لم يقصد اللذة أو يجدها.
فإن كانت في غير الفم فلها حكم اللمس .
الشك : فمن شك في الحدث أو الطهارة أو في أيهما أسبق وجب عليه الوضوء ، والمسألة خلافية بين العلماء .
الكفر والردة : لأنها محبطة للعمل .                                                                                                                                                                        انتهى

                                                    حسن أزروال المالكي

التعليقات