مركز الإمام مالك الإلكتروني ( الفقه المالكي ) مركز الإمام مالك الإلكتروني ( الفقه المالكي )
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...
random

أقسام الطهارة ★ طهارة الحدث ★


الفقه المالكي الميسر للمبتدئين                                                                         

بسم الله الرحمن الرحيم

سنن الوضوء :

سنن الوضوء سبعة وهي :
1غسل اليدين إلى الكوعين .
2- المضمضة : وهي إدخال الماء إلى الفم وخضخضته ثم مجه .
3- الإستنشاق : وهو إدخال الماء في الأنف وجذبه إلى داخله .
4- الاستنثار : وذلك بأن يضع سبابته وإبهامه على أنفه ويسير بهما للأسفل لدفع الماء الذي أدخله أثناء الاستنشاق .
5-مسح الأذنين : ظاهرهما وباطنهما دون تعمق .لحديث عبد الله ابن عباس :أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ).
6- رد مسح الرأس : لحديث عبد الله بن زيد ( ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ).
ترتيب الفرائض : وذلك بالبدء بالوجه والانتهاء بالرجلين .
يقول ابن عاشر رحمه الله :
سننه السبع ابتدا غسل اليدين..ورد مسح الرأس مسح الأذنين
مضمضة استنشاق استنثار..ترتيب فرضه وذا المختار
2-مستحبات الوضوء 
التسمية : أي قول " بسم الله " ويسر بها كان داخل المرحاض .
اختيار مكان طاهر ونقي تفاديا لتطاير النجاسة على بدن المتوضىء.
تقليل الماء وتجنب الإسراف : حيث ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع .
السواك .
الغسلة الثانية والثالثة .
وضع الإناء على اليمين .
البدء في الغسل بالميامن : لحديث : إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه .
ترتيب السنن مع الفرائض.
يقول ابن عاشر رحمه الله :
وإحد عشرة الفضائل أتت..تسمية وبقعة قد طهرت
تقليل ماء وتيامن الإنا..والشفع والتثليث في مغسولنا
بدء الميامن سواك وندب..ترتيب مسنونه أو مع ما يجب.

الطهر لغة بفتح الطاء : النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا دخل على مريض يعوده قال له : ( لا بأس ظهور إن شاء الله )  أي : المطهر من الذنوب وهي أقذار معنوية
وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي صفة حكمية يستباح بها ما منعه
الحدث أو حكم الخبث وقد عرفها ابن عرفة بقوله : " صفة تقديرية تستلزم للمتصف بها جواز الصلاة "
دليلها :
قوله تعالى : { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين }
وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الطهور شطر الإيمان . . . )

أقسامها :
الطهارة قسمان :
آ - طهارة حدثية أي من الحدثين وتكون مائية أو ترابية فالمائية بالغسل والمسح والترابية بالمسح فقط
ب - طهارة خبيثة أي من الخبث وتكون مائية أو غير مائية فالمائية بالغسل والنضح وغير المائية بالدبغ
فأما الحدث فهو صفة تقديرية قائمة بجميع البدن أو بأعضاء الوضوء و لا تقوم إلا بالمكلف ( مسلم بالغ عاقل ) . وقد عرفه ابن عرفة بقوله : " الحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة سواء كان بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء "
و على هذا فالحدث قسمان : حدث أصغر وحدث أكبر
و أما الخبث فهو العين المستقذرة شرعا كالدم والبول و نحوها
و يقسم الخبث إلى : نجاسة عينية : وهي ذات الخبث
وحكمية : وهي أثر الخبث المحكوم على المحل به .

انتهى

حسن أزروال المالكي

التعليقات