مركز الإمام مالك الإلكتروني ( الفقه المالكي ) مركز الإمام مالك الإلكتروني ( الفقه المالكي )
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...
random

شرح منظومة ابن عاشر (الدرس الرابع)


مجموعة الفقه المالكي الميسر 
           بالدليل المعتبر    
تقدم:الدرس الرابع                           (موجبات الغسل)
🌼🌷🌸🌺🌷🌼

الحمد لله رب العالمين
 والصلاة والسلام على سيد اﻷنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد،
تتمة للدرس الماضي بخصوص قول الناظم رحمه الله في موجبات الغسل:
"موجبه حيض نفاس إنزال# مغيب كمرة بفرج إسجال"
 حيث ذكر أربعة موجبات: (انقطاع دم الحيض والنفاس، إنزال المني بلذة معتادة و مغيب الحشفة في فرج آدمي أو غيره) 
فالموجبين اﻷخيرين -مغيب الحشفة أو الكمرة واﻹنزال- يندرجان تحت مسمى الجنابة، ولم يصرح الناظم بموجب آخر للغسل وهو إسﻻم الكافر لماذا؟
 ﻻندراجه في الجنابة، بناء على المشهور من أن غسل الكافر إذا أسلم  "للجنابة" ﻻ للتعبد،
كما لم يشر إلى غسل الميت.
ثم عقب بذكر 
📌بعض موانع الحدث اﻷكبر بقوله:
"واﻷوﻻن منعا الوطءإلى# غسل، واﻵخران قرآنا جﻻ"
فأخبر رحمه الله أن اﻷولين وهما الحيض والنفاس يمنعان الوطء، وﻻ يمنعان القراءة كما فهم من كﻻمه وهو المشهور،
 ويستمر المنع من جماع ووطء الحائض والنفساء ولو انقطع الدم عنهما إلى أن تغتسلا وهو المشهور، قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض وﻻ تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) البقرة.
 وروى مسلم وغيره عن أنس مرفوعا: (إصنعوا كل شيء إﻻ النكاح)
وأخبر أن اﻵخرين وهما "مغيب الحشفة وإنزال المني" ﻻ يمنعان الوطء و يمنعان قراءة القرآن لحديث أبي داود وغيره وصححه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر عن علي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ﻻ يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة) 
أما مس المصحف فيجب له الوضوء "لحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسﻻ أنه أتاهم كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: (ﻻ يمس القرآن إﻻ طاهر) قال عنه الحافظ ابن عبد البر: "كتاب عمرو بن حزم قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل...)

ثم أنتقل الناظم إلى ذكر
 📌 حكم دخول المسجد ﻷوﻻئك اﻷربعة: (الحائض والنفساء ومغيب الحشفة وإنزال المني) وحكم ب المنع بقوله: "والكل مسجدا" لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (..إني ﻻ أحل المسجد لحائض وﻻ لجنب) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وذكر الحافظ ابن حجر تحسينه عن ابن القطان وابن سيد الناس، وضعفه آخرون، ولحديث عائشة أيضا  في الصحيحين  أنها كانت ترجل -يعني تمشط- شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله حينئذ في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها"
لكن بعضهم رجح أن هذه الموجبات تمنع المكث في المسجد ﻻ مجرد الدخول، لقوله تعالى: (وﻻ جنبا اﻻ عابري سبيل حتى تغتسلوا) والله أعلم.

وختم الناظم فصل الغسل بقوله: (والكل مسجدا، وسهو اﻻغتسال# مثل وضوئك ولم تعد موال)
يريد بذلك أن حكم السهو في الغسل كالسهو في الوضوء إﻻ في صورة واحدة وهي إن ترك لمعة من غسله ثم تذكرها "بالقرب" فإنه يغسلها وﻻ يعيد ما بعدها عبر عنها بقوله: "ولم تعد موال"
أما إن لم يتذكرها إﻻ بعد طول فإنه يغسلها فقط كما في الوضوء، وإن لم يتذكر حتى صلى فعل المنسي وأعاد الصﻻة، وقد تقدم هذا المعنى في شرح قول الناظم: "ذاكر فرضه بطول يفعله" البيتين فراجعه إن شئت غير مأمور.

انتهى الكﻻم وربنا المحمود
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته.
🌷🌺🌸🌼🌺🌷
↙ إعداد أخيكم أبي معاذ محمد جبلي مستعينا بالله ثم بالمراجع اﻵتية:
-مختصر الدر الثمين لميارة.
-العرف الناشر لمختار بن العربي الجزائري ثم الشنقيطي.
-أسهل المسالك لمحمد بشار رحمهم الله تعالى.

الشرح الثاني
موجبه حيض نفاس إنزال*مغيب كمرة بفرج اسجال *
 وستكتفي بهذا بهذا البيت
فقوله موجبات ج موجب، أي أسبابه والغسل بضم المعجمة  لغة سيلان الماء على الشيء، وشرعا وصول الماء إلى جميع البدن بنية استباحة الصلاة،
وقوله موجبه أي الأشياء التي توجبه
حيض نفاس ليس مقصوده الحيض والنفاس بل انقطاعهما والحيض دم وهو الأصل  أو صفرة أو كدرة خرج من قبل...
قال البشار رحمه الله تعالى
الحيض دم خارج ككدرة*من قبل من تحمل أو كصفرة
أقله الدفعة لا في العدة*ونصف شهر فيه أقصى المدة
فإن تمادى الدم فوق العادة *استظهرت ثلاثة معتادة
حتى إذا جاوز نصف شهر*فمستحاضة كمثل الطهر
ويختلف النساء في العدة منهن
المبتدأة وهي التي جرى عليها الدم لأول مرة وتغتسل كلما انقطع وتصلي  فإن زاد دمها على 15يوما لم تبال به
والمعتادة وهي التي سبق لها حيض ولو مرة ،وعليها أن تستظهر ثلاثة أيام على عادتها إن لم ينقطع مالم تجاوز نصف شهر ثم هي طاهر وتصلي...والحامل إذا رأت الدم فهو حيض عند المالكية والشافعية
وحامل في ستة أو في أقل*عشرون فما فوقها شهر  كمل
أما النفاس فهو دم الولادة  فهو كالحيض في أحكامه إلا أن أقصى مدته 60 يوما والحيض كالنفاس في جميع أحكامه كالطهر والتقطيع ويعرف الطهر بالجفوف أو القصة جاء في الموطأ كان النساء يبعثن لأمنا عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة-بفتح القاف- البيضاء ،وهو ماء أبيض كالجير .أو الجفوف وهو خروج الخرقة جافة
كما جاء في حديث تتبعي أثر الدم
وقوله إنزال أي المني بأي وسيلة في نوم أو يقظة بلذة ليخرج غيره ،وإن وجد أحد بللا ولم يعلم به عليه الغسل، وعليه أن يعيد ما صلى من آخر نوم نامه ،كما في الموطأ من فعل عمر
وقوله مغيب كمرة أي حشفة الذكر بفرج آدمي أوغيره ولو لم ينتشر، جاء في الموطأ مانصه أن اباسلمة سأل عائشة رضي الله عنها عن هذه المسألة فقالت هل تدري مامثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها
فإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل
وفي رواية وإن لم ينزل *نعم إذا يغيب موضع الختان *
فالغسل واجب على الفريقين ومن يقل حتى يسيل الماء فقد أصاب عينه الغشاء
فما كان من صواب فمن الله
وقد اختصرت قدر المستطاع وما وجدتم من زلل واعوجاج فأصلحوه
والله الموفق للصواب والسلام عليكم

التعليقات