-->
مركز الإمام مالك الإلكتروني (الفقه المالكي) مركز الإمام مالك الإلكتروني (الفقه المالكي)
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...
random

ما حكم من سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة ؟



ما حكم من سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مختصر خليل (ص: 17)
وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 69)
(وَسُقُوطُهَا) أَيْ النَّجَاسَةُ عَلَى الْمُصَلِّي (فِي صَلَاةٍ) وَلَوْ نَفْلًا (مُبْطِلٌ) لَهَا وَيَقْطَعُهَا وَلَوْ مَأْمُومًا إنْ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَمْ تَكُنْ مِمَّا يُعْفَى عَنْهُ، وَأَنْ يَتَّسِعَ الْوَقْتُ الَّذِي هُوَ فِيهِ اخْتِيَارِيًّا أَوْ ضَرُورِيًّا بِأَنْ يَبْقَى مِنْهُ مَا يَسَعُ وَلَوْ رَكْعَةً وَأَنْ يَجِدَ لَوْ قَطَعَ مَا يُزِيلُهَا بِهِ أَوْ ثَوْبًا آخَرَ يَلْبَسُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَا فِيهِ النَّجَاسَةُ مَحْمُولًا لِغَيْرِهِ
حاشية الدسوقي (1/ 69)
(قَوْلُهُ: وَسُقُوطُهَا فِي صَلَاةٍ مُبْطِلٌ) مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْبُطْلَانِ تَبِعَ فِيهِ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَذَكَرَهُ ابْنَ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ مُوسَى بْنِ مُعَاوِيَةَ أَيْضًا وَفِي الْمَوَّاقِ مِنْ نَقْلِ الْبَاجِيَّ عَنْ سَحْنُونٍ مَا يُفِيدُهُ وَحِينَئِذٍ فَيَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ طفى عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ لَا سَلَفَ لَهُ فِي التَّعْبِيرِ بِالْبُطْلَانِ وَالْمُدَوَّنَةُ قَدْ قَالَتْ: وَإِنْ سَقَطَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ قَطَعَهَا وَالْقَطْعُ يُؤْذِنُ بِالِانْعِقَادِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ الْقَطْعُ وُجُوبًا أَوْ اسْتِحْبَابًا اُنْظُرْ بْن
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 140)
ص (وَسُقُوطُهَا فِي صَلَاةٍ مُبْطِلٌ)
ش: يَعْنِي أَنَّ سُقُوطَ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمُصَلِّي مُبْطِلٌ لِصَلَاتِهِ يُرِيدُ، وَلَوْ سَقَطَتْ عَنْهُ النَّجَاسَةُ مَكَانَهَا كَمَا فِي الرِّوَايَةِ وَهَذَا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَسَوَاءٌ أَمْكَنَهُ نَزْعُهَا، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ وَسَوَاءٌ نَزَعَهَا، أَوْ لَمْ يَنْزِعْهَا، وَقَالَ مُطَرِّفٌ إنْ أَمْكَنَهُ نَزْعُهَا نَزَعَهَا وَبَنَى وَإِلَّا ابْتَدَأَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ نَزْعُهَا يَتَمَادَى لِاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَيُعِيدُ، حَكَاهَا ابْنُ عَرَفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَسْقَطَ الشَّارِحُ مِنْهُ قَوْلَهُ وَيُعِيدُ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ خَلَلًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ فَرِيضَةً، أَوْ نَافِلَةً إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ النَّافِلَةِ إلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ حَمْلَ النَّجَاسَةِ، قَالَ سَنَدٌ: كَمَا لَوْ عَبَثَ بِقُرْحَةٍ فِي جَسَدِهِ عَامِدًا فَسَالَتْ عَلَى جَسَدِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ فَيَقْطَعُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَهَذَا مَعَ سَعَةِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ كَمَا سَيَأْتِي.
منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 63)
(وَسُقُوطُهَا) أَيْ النَّجَاسَةِ عَلَى الشَّخْصِ وَهُوَ (فِي صَلَاةٍ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ (مُبْطِلٌ) لَهَا وَلَوْ كَانَ مَأْمُومًا إنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ بِأَنْ كَانَتْ رَطْبَةً أَوْ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ يَابِسَةً وَلَمْ تَكُنْ مِمَّا يُعْفَى عَنْهُ وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ الَّذِي هُوَ فِيهِ اخْتِيَارِيًّا أَوْ ضَرُورِيًّا لِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ إزَالَتِهَا وَوَجَدَ مَاءً يُزِيلُهَا بِهِ أَوْ ثَوْبًا آخَرَ وَلَمْ تَكُنْ مَحْمُولَةً لِغَيْرِهِ وَتَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْبُطْلَانِ سَحْنُونَ وَالْبَاجِيِّ وَابْنَ رُشْدٍ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ الْبِسَاطِيِّ وَالرَّمَاصِيِّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا سَلَفَ لَهُ فِيهِ.
وَالْمُدَوَّنَةُ عَبَّرَتْ بِالْقَطْعِ الْمُشْعِرِ بِالِانْعِقَادِ وَاخْتَلَفَ شُرَّاحُهَا فِيهِ بِالْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَشَبَّهَ فِي الْبُطْلَانِ بِالشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ إذْ الْأَوَّلُ لَازِم فِي الْمُشَبَّهِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِهِ فِيهِ فَقَالَ (كَذِكْرِهَا) أَيْ النَّجَاسَةَ أَوْ عِلْمِهَا بِثَوْبِ الشَّخْصِ أَوْ بَدَنِهِ وَهُوَ (فِيهَا) أَيْ الصَّلَاةِ فَتُبْطِلُ بِمُجَرَّدِ ذِكْرِهَا أَوْ عِلْمِهَا فَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً وَلَمْ تَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ بِأَنْ سَقَطَتْ بِمُجَرَّدِ سُقُوطِهَا عَلَيْهِ أَوْ كَانَتْ مَعْفُوًّا عَنْهَا أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يُزِيلُهَا بِهِ وَلَا ثَوْبًا آخَرَ وَكَانَتْ مَحْمُولَةً لِغَيْرِهِ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إتْمَامُهَا.
(لَا) تَبْطُلُ 
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (1/ 75)
فانظر قول المقدمات لأنه إن سقط من الدم الخ فإنه صريح في أنه بمجرد سقوط الدم الكثير تبطل صلاته لا أن البطلان مقيد بوقوع الغسل والبناء مع كثرته وبه تعلم بطلان ما رده به طفى فيما يأتي حيث قال إن كلام ابن رشد ليس في مسألتنا وإنما هو في شرط البناء وأنه إذا بني مع التلطخ بطلت اهـ.
فإن كلام ابن رشد صريح في البطلان بمجرد التلطخ بالكثير وهو شاهد المصنف هنا وأيضًا يشهد للمصنف ما ذكره ابن رشد أيضًا في سماع موسى بن معاوية من كتاب الصلاة الخامس إذ قال فيمن سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة ما نصه الصحيح أنه تنتقض صلاته كما لو أحدث اهـ.
فهذا صريح في البطلان أيضًا وفي ق من نقل الباجي عن سحنون ما يفيده فانظره ومثله في كلام المازري في شرح التلقين لما تكلم على طرو النجاسة في الصلاة ونصه أما النجاسة اليابسة إذا زالت على الفور فإن الثوب لا يوصف بالتنجس ولم يحصل ما يحرم تمام الصلاة بخلاف أن يحمل النجاسة اليابسة فإن حملها إسقاط لحرمة الصلاة لكونه يسمى حاملًا لها ولو كانت النجاسة رطبة لبطلت صلاته لاتصاف الثوب بالتنجس اهـ.
والله الموفق وقول ز خلافًا لقول ابن العربي الخ هذا العزو مثله في ضيح وابن عبد السلام والذي في ابن عرفة وق وغيرهما نسبة الصحة لابن القاسم وسحنون والبطلان
المعيار المعرب والجامع المغرب (1/ 10)
وسئل ابن عرفة عمن سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة وبانت عليه في الحال, هل يقطع أو يتمادى؟ وكيف إن لم يستشعر بها حتى سلم؟
فأجاب: يقطع صلاته ولا يتمادى, ويعيد إذا لم يستشعر بها ما دام في الوقت, بدليل قوله في المدونة: إذا علم وهو في الصلاة أنه شرق أو غرب قطع. ظاهره ولو كان الآن مستقبل القبلة.
وأجاب سيدي أبو القاسم الغبريني بأنه يتمادى ولا يقطع, ويعيد في الوقت, لأن غسل النجاسة واجب مع الذكر, وهو ما تذكرها حتى انفصل عنها, ويعيد في الوقت لأنه فعل جزءاً من أجزاء الصلاة وهو متلبس بها. قيل وهو عندي يتخرج على مسألة وهي هل كل جزء من أجزاء الصلاة مستقل بذاته عن يقية صلاته؟ أو كلها كالشيء الواحد ؟ وهي مسألة إذا نسى السجود من الأولى, والركوع من الثانية, هل يضيف سجود الثانية للأولى أو لا؟ وكيف إذا بطلت ركعة هل تنتقل الأخرى أم لا؟
[10/1] [الرقاد
عمدة البيان في معرفة فروض العيان (ص: 142)
إن سقطت عليه نجاسة أو رآها في ثوبه أو بدنه أو مكانه وهو في الصلاة فإن صلاته تبطل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا :سُقُوطُ النَّجَاسَة عَلَى الْمُصَلِّي فِي صَلَاةٍ الفرض أو النفل مُبْطِلٌ لَهَا وهو قول سيدي خليل في مختصره وابن رشد في المقدمات وسحنون 
ثانيا :يَقْطَعُ الصلاةإن كان منفردا أو إماما أو مَأْمُومًا بقيود خمسة 
القيد الأول :إنْ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَة أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْهَا 
القيد الثاني :إن لَمْ تَكُنْ النّجاسةمِمَّا يُعْفَى عَنْهُ، 
القيد الثالث :َأَنْ يَتَّسِعَ الْوَقْتُ الَّذِي هُوَ فِيهِ اخْتِيَارِيًّا أَوْ ضَرُورِيًّا بِأَنْ يَبْقَى مِنْهُ مَا يَسَعُ وَلَوْ رَكْعَةً
القيد الرابع :أَنْ يَجِدَ لَوْ قَطَعَ مَا يُزِيلُ بِهِ النّجاسة أَوْ ثَوْبًا آخَرَ يَلْبَسُهُ 
القيد الخامس: أَنْ لَا يَكُونَ مَا فِيهِ النَّجَاسَةُ مَحْمُولًا لِغَيْرِهِ 
ملحوظة :هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا ذَكَرَالنّجاسة أَوْ عَلِمَهَا فِيهَا تَكُونُ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً وَيَقْطَعُ إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ الخمسة، فَإِنْ تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْهَا تَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يُعِيدُهَا لِصِحَّتِهَاوَهَذَا عَلَى أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ وَاجِبَةٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ على إزالتها 
والله سبحانه وتعالى أعلم


إعداد الأستاذ : بشير بن باباعلي ولدباباعلي

التعليقات