مركز الإمام مالك الإلكتروني ( الفقه المالكي ) مركز الإمام مالك الإلكتروني ( الفقه المالكي )
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...
random

الشرح اليسير على المرشد المعين) الدرس الأول

                                       بسم الله الرحمن الرحيم



ـ الفقه المالكي الميسر للمبتدئين (الشرح اليسير على المرشد المعين) 
فقه العبادات
ـ الدرس الأول : كتاب الطهارة
يقول ابن عاشر رحمه الله تعالى :
فصل و تحصل الطهارة بما....من التغير بشيء سلمـــا
إذا تغير بنجس طرحـــــــــا....أو طاهر لعادة قد صلحا
إلا إذا لازمه في الغالـــــب....كمغرة فمطلق كالذائـــب

الشرح :
أشار الناظم في هذه الأبيات إلى أقسام المياه،فذكر أن الطهارة الشرعية (طهارة الحدث و إزالة حكم الخبث ) لا تحصل إلا بالماء السالم من التغير،و يطلق عليه الفقهاء الماء المطلق أو الطهور، و هو الماء الباقي على أصل خلقته و لم تتغير أوصافه الثلاثة ( اللون و الريح و الطعم ) كمياه الأنهار و الآبار و غيرها.
و أشار رحمه الله تعالى في قوله (إذا تغير بنجس طرحـــــــــا ) : 
أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة كالبول و الدم و العذرة و غيرها و تغير الماء بسببها فإن الماء يصير نجسا لا يستعمل في العادات و لا في العبادات بل يلزم طرحه.
مسألة ( أجاز الفقهاء سقي النباتات بهذا الماء )
و يفهم من قوله : إذا تغير...أن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة فإنه يبقى على أصله فيجوز التطهر به.
مسألة : يكره التطهر بالماء القليل الذي سقطت فيه نجاسة و لم تغيره.
و أشار بقوله : أو طاهر لعادة قد صلحا
إلى النوع الثاني من المغيرات و هو المغير الطاهر
أي أن الماء إذا سقط فيه طاهر كاللبن و الزيت و غيرهما و تغير بسببها الماء صار الماء طاهرا غير مطهر يستعمل في العادات كالطبخ و السقي و لا يستعمل في العبادات.
لكن نبه في قوله : إلا إذا لازمه في الغالب...
إلى أن الطاهر نوعان : ـ طاهر ملازم للماء فهذا النوع لا يؤثر تغير الماء به كتغير الماء بالطين و المعادن لأن هذا مما يشق الاحتراز منه.
ـ طاهر غير ملازم كاللبن و الزيت و هو الذي أشرنا إليه سابقا و هذا النوع هو الذي يضر تغير الماء به.
نسأل الله التوفيق و السداد
حاولت قدر الإمكان التبسيط و التسهيل لتقريب المعنى إلى الأذهان

التعليقات