-->
مركز الإمام مالك الإلكتروني (الفقه المالكي) مركز الإمام مالك الإلكتروني (الفقه المالكي)
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...
random

الشرح اليسير على المرشد المعين) الدرس الأول

                                       بسم الله الرحمن الرحيم



ـ الفقه المالكي الميسر للمبتدئين (الشرح اليسير على المرشد المعين) 
فقه العبادات
ـ الدرس الأول : كتاب الطهارة
يقول ابن عاشر رحمه الله تعالى :
فصل و تحصل الطهارة بما....من التغير بشيء سلمـــا
إذا تغير بنجس طرحـــــــــا....أو طاهر لعادة قد صلحا
إلا إذا لازمه في الغالـــــب....كمغرة فمطلق كالذائـــب

الشرح :
أشار الناظم في هذه الأبيات إلى أقسام المياه،فذكر أن الطهارة الشرعية (طهارة الحدث و إزالة حكم الخبث ) لا تحصل إلا بالماء السالم من التغير،و يطلق عليه الفقهاء الماء المطلق أو الطهور، و هو الماء الباقي على أصل خلقته و لم تتغير أوصافه الثلاثة ( اللون و الريح و الطعم ) كمياه الأنهار و الآبار و غيرها.
و أشار رحمه الله تعالى في قوله (إذا تغير بنجس طرحـــــــــا ) : 
أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة كالبول و الدم و العذرة و غيرها و تغير الماء بسببها فإن الماء يصير نجسا لا يستعمل في العادات و لا في العبادات بل يلزم طرحه.
مسألة ( أجاز الفقهاء سقي النباتات بهذا الماء )
و يفهم من قوله : إذا تغير...أن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة فإنه يبقى على أصله فيجوز التطهر به.
مسألة : يكره التطهر بالماء القليل الذي سقطت فيه نجاسة و لم تغيره.
و أشار بقوله : أو طاهر لعادة قد صلحا
إلى النوع الثاني من المغيرات و هو المغير الطاهر
أي أن الماء إذا سقط فيه طاهر كاللبن و الزيت و غيرهما و تغير بسببها الماء صار الماء طاهرا غير مطهر يستعمل في العادات كالطبخ و السقي و لا يستعمل في العبادات.
لكن نبه في قوله : إلا إذا لازمه في الغالب...
إلى أن الطاهر نوعان : ـ طاهر ملازم للماء فهذا النوع لا يؤثر تغير الماء به كتغير الماء بالطين و المعادن لأن هذا مما يشق الاحتراز منه.
ـ طاهر غير ملازم كاللبن و الزيت و هو الذي أشرنا إليه سابقا و هذا النوع هو الذي يضر تغير الماء به.
نسأل الله التوفيق و السداد
حاولت قدر الإمكان التبسيط و التسهيل لتقريب المعنى إلى الأذهان

التعليقات