-->
مركز الإمام مالك الإلكتروني (الفقه المالكي) مركز الإمام مالك الإلكتروني (الفقه المالكي)
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...
random

(الشرح اليسير على المرشد المعين) الدرس الرابع


بسم الله الرحمن الرحيم
ـ (الشرح اليسير على المرشد المعين)
ـ الدرس الرابع :
وَأحَدَ عَشَرَ الْفَضائِــلُ أَتَتْ°°° تَسْمِيَةُ ُ وَبُقْعَةُ ُ قّـــدْ طَهُرَتْ
تَقْليلُ ماءِ ِ وتَياَمُنُ الإِنـــا °°°والشّفْعُ والتَّثْليثُ في مَغْسولِنـاَ
بَدْء الْمَيامِنِ سِـواكُ ُ وَنُـدِبْ°°° تَرْتيبُ مَسْنُونِهِ أوْ مَعَ ما يَجِبْ
وَبَدْء مَسْحِ الـرَّأْسِ مِنْ مُقَدَّمِهِ°°° تَخْليلُهُ أَصــابِعـاَ َ بِقَدَمـِهْ
الشرح : بعد أن أكمل الناظم الحديث عن فرائض الوضوء و سننه انتقل إلى الحديث عن فضائله و مستحباته و مندوباته ( المندوب و المستحب و الفضيلة لها معنى واحد ) و الفضيلة و المستحب عند الفقهاء هو ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه و قيل هو طلب الفعل طلبا غير جازم.
يقول صاحب المراقي :
فضيلة و الندب و الذي استحب...ترادفت ثم التطوع انتخب
فقوله رحمه الله : وَأحَدَ عَشَرَ الْفَضائِــلُ أَتَتْ
معناه أن فضائل الوضوء احدى عشرة فضيلة
1ـ التسمية في أوله: أي قول المتوضئ بسم الله و عدها بعض أصحاب المذاهب من الفرائض و لا يصح في الوجوب شيء و دليل استحباب التسمية قوله صلى الله عليه و سلم ( توضؤوا بسم الله ) أي قائلين لها أما حديث : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) فإسناده ضعيف.
2 ـ البقعة الطاهرة : فعلى المتوضئ أن يختار مكانا نظيفا و طاهرا حتى لا تصيب النجاسة ثوبه أو بدنه.
3 ـ تقليل الماء : الاقتصاد في استخدام الماء فقد كان الرسول صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع و قد نهى الشرع الحكيم عن الإسراف و التبذير
و قد مر الرسول صلى الله عليه و سلم بسعد و هو يتوضأ و يسرف في الماء فنهاه عن ذلك
لكن الأمر ليس فيه تحديد فالشخص البدين و عظيم الجسم لن يكفيه الماء الذي يكفي الشخص النحيف.
4 ـ تيامن الإناء : أي وضع الإناء عن اليمين هذا إن كان مفتوحا كالطست أما إن كان مغلقا فيضعه عن يساره لأنه أيسره له
و دليله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم يحب التيامن في شأنه كله.
5 ـ الشفع و التثليث في الغسل : أي أنه يستحب غسل الأعضاء مرتين ( الشفع ) أو ثلاث ( التثليث ) و هذا خاص بالأعضاء التي تغسل أما التي حقها المسح فلا تمسح إلا مرة واحدة و يكره الزيادة على الواحدة في الممسوح و فوق الثلاث في المغسول و سيأتي الحديث عن هذا في المكروهات.
و قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة و مرتين مرتين.
6 ـ البدء بالميامن : معناه أن المتوضئ يستحب له البداءة بالميامن فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى و الرجل اليمنى قبل اليسرى و هكذا.
7 ـ السواك : سواء بعود الآراك أو زيتون فإن لم يجد استاك بأصبعه و دليله حديث : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
8ـ 9 ـ ترتيب السنن مع بعضها و ترتيبها مع الفرائض و هو ما أشار إليه بقوله : تَرْتيبُ مَسْنُونِهِ أوْ مَعَ ما يَجِبْ فيبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين ثم المضمضة ثم الاستنشاق إلى آخر الوضوء فيأتي بالسنن مرتبة في نفسها و مع الفرائض وكل واحدة منهما فضيلة مستقلة.
10 ـ مسح الرأس من مقدمه.
11ـ تخليل أصابع القدمين أما اليدان فواجب كما أسلفنا.
هذا ما تيسر كتابته و قد حاولت الاختصار قدر الإمكان
و الحمد لله أولا و آخرا.

** حسن أزروال المالكي **

التعليقات