بسم الله الرحمن الرحيم
ـ (الشرح اليسير على المرشد المعين)
ـ (الشرح اليسير على المرشد المعين)
ـ الدرس الرابع :
وَأحَدَ عَشَرَ الْفَضائِــلُ أَتَتْ°°° تَسْمِيَةُ ُ وَبُقْعَةُ ُ قّـــدْ طَهُرَتْ
تَقْليلُ ماءِ ِ وتَياَمُنُ الإِنـــا °°°والشّفْعُ والتَّثْليثُ في مَغْسولِنـاَ
بَدْء الْمَيامِنِ سِـواكُ ُ وَنُـدِبْ°°° تَرْتيبُ مَسْنُونِهِ أوْ مَعَ ما يَجِبْ
وَبَدْء مَسْحِ الـرَّأْسِ مِنْ مُقَدَّمِهِ°°° تَخْليلُهُ أَصــابِعـاَ َ بِقَدَمـِهْ
وَأحَدَ عَشَرَ الْفَضائِــلُ أَتَتْ°°° تَسْمِيَةُ ُ وَبُقْعَةُ ُ قّـــدْ طَهُرَتْ
تَقْليلُ ماءِ ِ وتَياَمُنُ الإِنـــا °°°والشّفْعُ والتَّثْليثُ في مَغْسولِنـاَ
بَدْء الْمَيامِنِ سِـواكُ ُ وَنُـدِبْ°°° تَرْتيبُ مَسْنُونِهِ أوْ مَعَ ما يَجِبْ
وَبَدْء مَسْحِ الـرَّأْسِ مِنْ مُقَدَّمِهِ°°° تَخْليلُهُ أَصــابِعـاَ َ بِقَدَمـِهْ
الشرح : بعد أن أكمل الناظم الحديث عن فرائض الوضوء و سننه انتقل إلى الحديث عن فضائله و مستحباته و مندوباته ( المندوب و المستحب و الفضيلة لها معنى واحد ) و الفضيلة و المستحب عند الفقهاء هو ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه و قيل هو طلب الفعل طلبا غير جازم.
يقول صاحب المراقي :
فضيلة و الندب و الذي استحب...ترادفت ثم التطوع انتخب
يقول صاحب المراقي :
فضيلة و الندب و الذي استحب...ترادفت ثم التطوع انتخب
فقوله رحمه الله : وَأحَدَ عَشَرَ الْفَضائِــلُ أَتَتْ
معناه أن فضائل الوضوء احدى عشرة فضيلة
1ـ التسمية في أوله: أي قول المتوضئ بسم الله و عدها بعض أصحاب المذاهب من الفرائض و لا يصح في الوجوب شيء و دليل استحباب التسمية قوله صلى الله عليه و سلم ( توضؤوا بسم الله ) أي قائلين لها أما حديث : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) فإسناده ضعيف.
2 ـ البقعة الطاهرة : فعلى المتوضئ أن يختار مكانا نظيفا و طاهرا حتى لا تصيب النجاسة ثوبه أو بدنه.
3 ـ تقليل الماء : الاقتصاد في استخدام الماء فقد كان الرسول صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع و قد نهى الشرع الحكيم عن الإسراف و التبذير
و قد مر الرسول صلى الله عليه و سلم بسعد و هو يتوضأ و يسرف في الماء فنهاه عن ذلك
لكن الأمر ليس فيه تحديد فالشخص البدين و عظيم الجسم لن يكفيه الماء الذي يكفي الشخص النحيف.
4 ـ تيامن الإناء : أي وضع الإناء عن اليمين هذا إن كان مفتوحا كالطست أما إن كان مغلقا فيضعه عن يساره لأنه أيسره له
و دليله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم يحب التيامن في شأنه كله.
5 ـ الشفع و التثليث في الغسل : أي أنه يستحب غسل الأعضاء مرتين ( الشفع ) أو ثلاث ( التثليث ) و هذا خاص بالأعضاء التي تغسل أما التي حقها المسح فلا تمسح إلا مرة واحدة و يكره الزيادة على الواحدة في الممسوح و فوق الثلاث في المغسول و سيأتي الحديث عن هذا في المكروهات.
و قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة و مرتين مرتين.
6 ـ البدء بالميامن : معناه أن المتوضئ يستحب له البداءة بالميامن فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى و الرجل اليمنى قبل اليسرى و هكذا.
7 ـ السواك : سواء بعود الآراك أو زيتون فإن لم يجد استاك بأصبعه و دليله حديث : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
8ـ 9 ـ ترتيب السنن مع بعضها و ترتيبها مع الفرائض و هو ما أشار إليه بقوله : تَرْتيبُ مَسْنُونِهِ أوْ مَعَ ما يَجِبْ فيبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين ثم المضمضة ثم الاستنشاق إلى آخر الوضوء فيأتي بالسنن مرتبة في نفسها و مع الفرائض وكل واحدة منهما فضيلة مستقلة.
10 ـ مسح الرأس من مقدمه.
11ـ تخليل أصابع القدمين أما اليدان فواجب كما أسلفنا.
معناه أن فضائل الوضوء احدى عشرة فضيلة
1ـ التسمية في أوله: أي قول المتوضئ بسم الله و عدها بعض أصحاب المذاهب من الفرائض و لا يصح في الوجوب شيء و دليل استحباب التسمية قوله صلى الله عليه و سلم ( توضؤوا بسم الله ) أي قائلين لها أما حديث : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) فإسناده ضعيف.
2 ـ البقعة الطاهرة : فعلى المتوضئ أن يختار مكانا نظيفا و طاهرا حتى لا تصيب النجاسة ثوبه أو بدنه.
3 ـ تقليل الماء : الاقتصاد في استخدام الماء فقد كان الرسول صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع و قد نهى الشرع الحكيم عن الإسراف و التبذير
و قد مر الرسول صلى الله عليه و سلم بسعد و هو يتوضأ و يسرف في الماء فنهاه عن ذلك
لكن الأمر ليس فيه تحديد فالشخص البدين و عظيم الجسم لن يكفيه الماء الذي يكفي الشخص النحيف.
4 ـ تيامن الإناء : أي وضع الإناء عن اليمين هذا إن كان مفتوحا كالطست أما إن كان مغلقا فيضعه عن يساره لأنه أيسره له
و دليله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم يحب التيامن في شأنه كله.
5 ـ الشفع و التثليث في الغسل : أي أنه يستحب غسل الأعضاء مرتين ( الشفع ) أو ثلاث ( التثليث ) و هذا خاص بالأعضاء التي تغسل أما التي حقها المسح فلا تمسح إلا مرة واحدة و يكره الزيادة على الواحدة في الممسوح و فوق الثلاث في المغسول و سيأتي الحديث عن هذا في المكروهات.
و قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة و مرتين مرتين.
6 ـ البدء بالميامن : معناه أن المتوضئ يستحب له البداءة بالميامن فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى و الرجل اليمنى قبل اليسرى و هكذا.
7 ـ السواك : سواء بعود الآراك أو زيتون فإن لم يجد استاك بأصبعه و دليله حديث : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
8ـ 9 ـ ترتيب السنن مع بعضها و ترتيبها مع الفرائض و هو ما أشار إليه بقوله : تَرْتيبُ مَسْنُونِهِ أوْ مَعَ ما يَجِبْ فيبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين ثم المضمضة ثم الاستنشاق إلى آخر الوضوء فيأتي بالسنن مرتبة في نفسها و مع الفرائض وكل واحدة منهما فضيلة مستقلة.
10 ـ مسح الرأس من مقدمه.
11ـ تخليل أصابع القدمين أما اليدان فواجب كما أسلفنا.
هذا ما تيسر كتابته و قد حاولت الاختصار قدر الإمكان
و الحمد لله أولا و آخرا.
و الحمد لله أولا و آخرا.
** حسن أزروال المالكي **