بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل فقهية للمرأة المسلمة
( الجزء الأول )
ـ المسألة الأولى :
إذا انقطع الحيض أو النفاس عن المرأة قبل غروب الشمس بقدر ما يسع الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) و ركعة واحدة بسجدتيها أو أكثر من صلاة العصر فإن صلاة الظهر تسقط عنها و تطالب فقط بصلاة العصر فإن لم تصلها حتى دخل وقت المغرب يجب عليها قضاؤها.
المسألة الثانية :
إذا انقطع الحيض أو النفاس عن المرأة قبل غروب الشمس، بقدر ما يسع أربع ركعات للظهر، وركعة فأكثر من صلاة العصر،فإنها يجب عليها أن تصلي الظهر و العصر، فإنها لم تصلهما حتى دخل وقت المغرب لزمها قضاؤهما.
المسألة الثالثة :
ـ المسألة الأولى :
إذا انقطع الحيض أو النفاس عن المرأة قبل غروب الشمس بقدر ما يسع الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) و ركعة واحدة بسجدتيها أو أكثر من صلاة العصر فإن صلاة الظهر تسقط عنها و تطالب فقط بصلاة العصر فإن لم تصلها حتى دخل وقت المغرب يجب عليها قضاؤها.
المسألة الثانية :
إذا انقطع الحيض أو النفاس عن المرأة قبل غروب الشمس، بقدر ما يسع أربع ركعات للظهر، وركعة فأكثر من صلاة العصر،فإنها يجب عليها أن تصلي الظهر و العصر، فإنها لم تصلهما حتى دخل وقت المغرب لزمها قضاؤهما.
المسألة الثالثة :
إذا انقطع الحيض أو النفاس عن المرأة قبل طلوع الفجر بقدر ما يسع الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) و ركعة واحدة بسجدتيها أو أكثر من صلاة العشاء فإن صلاة المغرب تسقط عنها و تطالب فقط بصلاة العشاء فإن لم تصلها حتى دخل وقت الصبح يجب عليها قضاؤها.
المسألة الرابعة :
إذا انقطع الحيض أو النفاس عن المرأة قبل طلوع الفجر، بقدر ما يسع ثلاث ركعات للمغرب، وركعة فأكثر من صلاة العشاء،فإنها يجب عليها أن تصلي المغرب و العشاء، فإنها لم تصلهما حتى طلع الفجر لزمها قضاؤهما.
ملخص من كتاب فقه العبادات للشيخ الحبيب بن طاهر