بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل فقهية للمرأة المسلمة
( الجزء الثاني )
المسألة الأولى :
ـ إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة قبل غروب الشمس في وقت لا يسع إلا صلاة العصر و لم تكن صلت الظهر و العصر في وقتهما فإن صلاة العصر تسقط عنها و يجب عليها فقط قضاء صلاة الظهر عندما تطهر.
المسألة الثانية :
ـ إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة قبل غروب الشمس في وقت يسع صلاة الظهر و ركعة و أكثر من صلاة العصر و لم تكن صلت الظهر و العصر في وقتهما فإن صلاة الظهر و العصر تسقطان عنها .
المسألة الثالثة :
ـ إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة قبل طلوع الفجر بما يسع ركعة فأكثر من صلاة العشاء فقط و لم تكن صلت المغرب و العشاء في وقتهما فإن صلاة العشاء تسقط عنها و يجب عليها فقط قضاء صلاة المغرب عندما تطهر.
المسألة الرابعة :
ـ إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة قبل طلوع الفجر بما يسع صلاة المغرب و ركعة و أكثر من صلاة العشاء و لم تكن صلت المغرب و العشاء في وقتهما فإن المغرب و العشاء تسقطان عنها.
المسألة الخامسة :
ـ إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة قبل طلوع الشمس بقدر ما يسع ركعة و أكثر من صلاة الصبح فإن صلاة الصبح تسقط عنها أما إن طرأ عليها الحيض بعد شروق الشمس و لم تكن صلت الصبح فإن صلاة الصبح تبقى في ذمتها حتى تقضيها بعد الطهر.
ملخص من كتاب فقه العبادات للشيخ الحبيب بن طاهر( ص 93 ).
المسألة الأولى :
ـ إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة قبل غروب الشمس في وقت لا يسع إلا صلاة العصر و لم تكن صلت الظهر و العصر في وقتهما فإن صلاة العصر تسقط عنها و يجب عليها فقط قضاء صلاة الظهر عندما تطهر.
المسألة الثانية :
ـ إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة قبل غروب الشمس في وقت يسع صلاة الظهر و ركعة و أكثر من صلاة العصر و لم تكن صلت الظهر و العصر في وقتهما فإن صلاة الظهر و العصر تسقطان عنها .
المسألة الثالثة :
ـ إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة قبل طلوع الفجر بما يسع ركعة فأكثر من صلاة العشاء فقط و لم تكن صلت المغرب و العشاء في وقتهما فإن صلاة العشاء تسقط عنها و يجب عليها فقط قضاء صلاة المغرب عندما تطهر.
المسألة الرابعة :
ـ إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة قبل طلوع الفجر بما يسع صلاة المغرب و ركعة و أكثر من صلاة العشاء و لم تكن صلت المغرب و العشاء في وقتهما فإن المغرب و العشاء تسقطان عنها.
المسألة الخامسة :
ـ إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة قبل طلوع الشمس بقدر ما يسع ركعة و أكثر من صلاة الصبح فإن صلاة الصبح تسقط عنها أما إن طرأ عليها الحيض بعد شروق الشمس و لم تكن صلت الصبح فإن صلاة الصبح تبقى في ذمتها حتى تقضيها بعد الطهر.
ملخص من كتاب فقه العبادات للشيخ الحبيب بن طاهر( ص 93 ).