مركز الإمام مالك الإلكتروني ( الفقه المالكي ) مركز الإمام مالك الإلكتروني ( الفقه المالكي )
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...
random

شرح منظومة ابن عاشر (الدرس الأول)

مجموعة الفقه المالكي الميسر 
           بالدليل المعتبر      
                               تقدم:الدرس الأول                            
🌼🌷🌸🌺🌷🌼

بسم الله الرحمان الرحيم
أما بعد؛
قال الناظم رحمه الله:
*وتحصل الطهارة بما
من التغير بشيء سلما
*إذا تغير بنجس طرحا
أو طاهر لعادة قد صلحا
*إلا إذا لزمه في الغالب
كمغرة فمطلق كالذائب  
تحدثنا في الدرس الماضي، عن تعريف الطهارة، وعن أقسامها، واليوم إن شاء الله في هذا المجلس المبارك نتحدث بما تكون به الطهارة.
فقد تحدث الناظم - رحمه الله - بأن الطهارة تكون بالماء المطلق، لقوله تعالى{فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } فالله سبحانه أمر بالتيمم عند فقدان الماء، فلو كان غير الماء يجزئ في الطهارة لأمر بالانتقال إليه قبل الانتقال التيمم.
ويشترط في الماء الذي تكون به الطهارة أن يكون على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، وهو ما يسمى بالماء المطلق الذي إذا أطلق عليه اسم الماء صدق عليه، فخرج بذلك ما كان مقيدا بقيد مثل ماء الورد وماء الزهر، فمن هنا نعلم أن للماء أقسام .
القسم الأول:ماء طاهر في نفسه مُطَهِرٌ لغيره:
بمعنى يجوز أن يستعمل في حاجات الناس، مثل الأكل والشرب، كما يجوز استعماله في العبادات وهو الماء الذي لم تتغير أحد أوصافه، بما ينفك عنه غالبا، ويدخل تحت هذا النوع من المياه 
١- ماء المطر، لقوله تعالى:{وأنزلنا من السماء ماء طهورا}
٢- ماء البحر، لقوله صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 
٣- ماء العيون والآبار سواء كان عذبا أو مالحا، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بئر بضاعة قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء " ، وهذا يفيد العموم في كل الآبار إلا أن السنة النبوية خصصت  بعض الآبار لا يجوز التطهر بها وهي آبار ثمود وعاد ، لأنها ماء سخط كما جاء في الخبر. أما ماء زمزم فيكره إزالة النجاسة به لشرفه، ولكن إذا أزيلت به النجاسة طهر المحل
٤- ماء تغير بما يعفى عنه. وهو الماء الذي تغير بشيء يصعب الاحتراز منه. كما الماء المتغير بقراره أو بما يتولد منه كمغرة وهي الطين الأحمر ونحوه أو الطحلب فهذا النوع من الماء غير مطلق لكنه ملحق بالمطلق ، وهذا النوع من الماء أشار إليه الناظم بقوله كمغرة فمطلق كالذائب والذائب هو الماء الذائب بعد جمود.
القسم الثاني: ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
بمعنى يجوز استعماله في حاجات الناس من طبخ أو عجن وإلى غير ذلك مما يحتاجه الناس، ولكنه غير مطهر لغيره، فلا يجوز استعماله في العبادات من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة، فلو أزيلت به النجاسة فحكمها باق، فلا يزال موضعها نجسا حتى مع زوال النجاسة.
وهذا الماء هو الذي تغيرت أحد أوصافه  لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر يمكن الاحتراز من وقوعه في الماء عادة. مثل الماء الذي تغير بالسكر، أو، صبغة. وهذا النوع من الماء أشار إليه الناظم بقوله أو طاهر لعادة قد صلحا والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر:"يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين" فلم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن يتطهر بغير الماء من المائعات الطاهرة، بل قصره عند عدم وجود الماء على التيمم، ولو بقي على ذلك عشر سنين.
القسم الثالث: ماء نجس لا طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره وهو الماء الذي حلت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه كالبول، والميتة، والخمر، أو نحو ذلك من النجاسات، فهذا النوع من الماء نجس يجب طرحه، ولا يجوز استعماله في العادات ولا في العبادات، إلا ما رخص فيه للضرورة كالحاجة إلى السقي به .وهذا النوع من الماء أشار إليه الناظم بقوله:" إذا تغير بنحس طرحا "
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المراجع التي رجعت لها  لإعداد الدرس هي:
 مختصر الدر الثمين
حاشية حمدون على مختصر الدر الثمين
بلغة السالك
الفقه المالكي وأدلته 
مدونة الفقه المالكي وأدلته
المبين في شرح أدلة المرشد المعين

التعليقات