مجموعة الفقه المالكي الميسر
بالدليل المعتبر
تقدم:الدرس الثاني (فرائص الوضوء)
بسم الله الرحمان الرحيم
أقول مستعينا بربي القاهر
# مبتدئا باسم اﻹله القادر.
مقتبسا من كﻻم ابن عاشر
# إمامنا منذ القرن العاشر.
الحمد لله الذي علمنا
# من العلوم ما به كلفنا.
صلى وسلم على محمد
# وآله وصحبه والمقتدي.
وبعد فالعون من الله المجيد # في شرح أبيات للطالب تفيد.
نظمها العﻻمة ابن عاشر # في فقه مالك على المشهور.
يقول في أبيات مرتجزا # على فرائض الوضوء مركزا:
🌸🌺🌼🌷🌺🌸
فصل
فرائض الوضو سبع وهي # دلك وفور نية في بدئه
ولينو رفع حدث أو مفترض
# أو استباحة لممنوع عرض
وغسل وجه غسله اليدين
# ومسح رأس غسله الرجلين
والفرض عم مجمع اﻷذنين
# والمرفقين عم والكعبين
خلل أصابع اليدين وشعر
# وجه إذا من تحته الجلد ظهر.
↙الشرح: توطئة
📌- تعريف الوضوء:
لغة:بضم الواو، مشتق من الوضاءة وهي: الحسن والنظافة والجمال.
اصطﻻحا: التعبد بغسل أعضاء مخصوصة ومسح بعضها بصفة مخصوصة بالماء. (في الباب تعاريف أخرى)
📌 - حكمه: واجب، لقوله تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصﻻة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) اﻵية7/سورة المائدة.
ولقوله عليه الصﻻة والسﻻم: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصﻻة) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح،
ولحديث ابن عمر مرفوعا: (ﻻ يقبل الله صﻻة بغير طهور وﻻ صدقة من غلول) رواه مسلم.
- بعدما فرغ المصنف رحمه الله من أقسام المياه انتقل إلى بيان فرائض الوضوء وحددها في سبع وهي:
👈1- الدلك: وهو عند العرب إمرار اليد على العضو المغسول باليد مع العرك الخفيف، والدليل قوله تعالى: (فاغسلوا) في آية الوضوء، ولحديث ابن عباس(ض) في الصحيحين: (بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي من الليل فتوضأ من شن معلق وضوء خفيفا -يخففه عمرو ويقلله- وقام يصلي)، قال ابن المنير المالكي: "يخففه أي ﻻ يكثر الدلك"
ولحديث عبد الله بن زيد (ض) قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه) صححه ابن خزيمة.
👈2- الفور أو المواﻻة: وهو غسل أعضاء الوضوء على التوالي دون تفريق بحيث ﻻ يتراخى حتى تجف أعضاؤه في الزمان المعتدل الحرارة، وهو واجب بشرط الذكر والقدرة، والدليل: حديث عمر بن الخطاب(ض) في صحيح مسلم أن رجﻻ توضأ فترك موضع ظفر قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له:
" إرجع فأحسن وضوءك" فرجع ثم صلى)، وحديث خالد بن معدان (ض) "في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء والصﻻة" رواه أبو داود بإسناد جيد وله شاهد عند الدارقطني.
👈3- النية: لقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصﻻة فاغسلوا)اﻵية. أي: إذا نويتم الصﻻة فتوضؤوا.
ولحديث عمر (ض) في الصحيح مرفوعا (إنما اﻷعمال بالنيات) ومحلها القلب، وتكون في بداية الوضوء، والمشهور عند غسل الوجه، ولينو بالوضوء رفع الحدث عن اﻷعضاء أو أداء الوضوء الذي هو فرض عليه أو استباحة ما كان ممنوعا عنه كالطواف ومس المصحف ونحو ذلك، وقد أشار إليه الناظم في البيت الثاني أعﻻه؛ وﻻ يشترط التعيين، فأي ذلك نوى كفاه.
👈4- غسل الوجه: ودليله آية الوضوء واﻷحاديث المتواترة منها حديث عمرو بن يحيى المازني في الصحيحين وغيرهما أنه سأل جده عبد الله بن زيد بن عاصم(ض) عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بوضوء(بفتح الواو) فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثﻻثا، ثم غسل وجهه ثﻻثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه).
وحد الوجه طوﻻ من منبت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، وعرضا من اﻷذن إلى اﻷذن، وهو قصد الناظم بقوله: والفرض عم مجمع اﻷذنين.
👈5- غسل اليدين مع المرفقين: وإليهما أشار الناظم بقوله: (والمرفقين عم) بدليل اﻵية المتقدمة وأحاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
و يجب تخليل أصابع اليدين على المشهور، وذلك لحديث ابن عباس(ض) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) رواه الترمذي وابن ماجة وحسن إسناده اﻷرناؤوط.
👈6- مسح الرأس: لﻵية والأحاديث المتواترة ومنها حديث الربيع بنت معوذ (ض) أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة) قال الترمذي: حسن صحيح.
وحد الفرض هو المسح من مقدم الرأس من أول منابت الشعر المعتاد إلى القفا فقط، أما الرجوع بالمسح فسنة.
👈7- غسل الرجلين مع الكعبين: لﻵية واﻷحاديث المتواترة، قال ابن العربي: "تواتر غسل الرجلين نقل خلفا عن سلف"
و يستحب تخليل أصابع الرجلين على المشهور بالخنصر، ورجح اللخمي وابن عبد السﻻم وغيرهما وجوبه لما ذكره ابن وهب عن مالك أنه كان ينكر التخليل، قال: (فأخبرته بالتخليل فرجع إلى وجوبه) اﻻستذكار ﻻبن عبد البر 1/18، ولحديث ابن عباس المتقدم في اﻷمر بتخليل أصابع اليدين والرجلين معا.
👈 وقوله (وشعر وجه)إلى آخر البيت مفاده: أنه يجب تخليل شعر الوجه إذا ظهر تحته الجلد، وﻻ يجب تخليل شعر اللحية إذا كان كثيفا ﻻ يظهر تحته الجلد.
🌷🌺🌸🌼🌺🌷
إلى هنا ينتهي المراد،
وقد اعتمدت بعد الله تعالى على المراجع اﻵتية 📚:
- شرح منظومة ابن عاشر" بقلم الشيخ أحمد الطهطاوي.
- العرف الناشر" للشيخ المختار بن العربي الجزائري ثم الشنقيطي
- مسالك الدﻻلة شرح الرسالة" للشيخ أحمد بن الصديق
- هداية المتعبد السالك شرح مختصر اﻷخضري" للعﻻمة اﻵبي
- اﻹسعاد في مشكل اﻹرشاد" لخادم المذهب أحمد الطهطاوي. رحمهم الله جميعا.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه ومن اقتفى وسلم.
💛إعداد أخيكم أبي معاذ محمد جبلي